تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على جميع الورثة ذوي الفروض، قياساً على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم، وهذا محض العدل"اهـ (1).

فإذا حصل العول دخل النقص على كل الورثة بحسب حصصهم فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به المسألة إليها بعد العول، فإذا عالت الستة -مثلاً- إلى سبعة كان نقص سهم كل وارث سُبْعَاً، لأنها عالت بواحد، ونسبة الواحد إلى السبعة سُبْعٌ، وإذا عالت إلى تسعة كان نقصه الثلث، لأنها عالت بثلاثة، ونسبة الثلاثة إلى التسعة الثلث، وإذا عالت إلى عشرة كان نقصه الخُمْسَينِ، لأنها عالت بأربعة، ونسبة الأربعة إلى العشرة خمسان، ومثال ذلك:

3

ـ

9

زوج، وشقيقتان، وأختان لأم، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فعالت إلى تسعة، فصار مجموع السهام 9

ـ

6

فالزوج عوضاً عن أن يأخذ ... وهو النصف، يأخذ ... وهو الثلث، فنَزل نصيبه من النصف إلى الثلث، وهكذا ...

قوله: (وَإذَا كَان مَع النِّصفِ سُدُسٌ، أو ثُلثانِ، أو ثُلثٌ فَهي مِن ستَّةٍ) هذا الأصل الأول مما يعول وهو أصل (ستَّةٍ) فإذا كان مع النصف سدس فالمسألة من ستة، لدخول مخرج النصف في السدس، كأم وبنت وعم، فللأم السدس،

وَتعولُ إلَى عَشْرةٍ، وإنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أحدُ الثَّلاثةِ فهي من اثني عَشَرَ .......

(1) "إعلام الموقعين" (1/ 211).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٣٤