(((((((((((((((} (1) ولفظ الرجال والنساء يشملهم، وكذا لفظ: (الأقربين) فإنه يشملهم، والدليل على مدعي التخصيص، وقد ورد عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - قال: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ» (2).
وقال مالك والشافعي: لا يرث ذوو الأرحام (3)، والمال ينتقل إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن هناك فرض أو عصبة، لأن المواريث إنما تثبت نصاً، ولا نص في هؤلاء (4)، ولأن عطاء بن يسار - رضي الله عنه - روى: «أنَّ رَسُولَ الله - رَكِبَ إلَى قُبَاءٍ يَستَخِير الله تعالى فِي العَمَّةِ والخَالَة، فَأُنزِلَ عَلَيهِ أنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا» (5) قالوا: والآية مجملة، ليست بصريحة بذوي الأرحام خاصةً، وآيات المواريث مفسِّرة، والمفسِّر قاضٍ على المجمل ومبيِّن، والحديث في فرد منهم.
(1) سورة النساء، الآية (7).
(2) أخرجه الترمذي (2103)، والنسائي في "الكبرى" (6/ 114)، وابن ماجه (2737)، وأحمد (1/ 321)، من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم بن عباد ابن حُنيف، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كتب معي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى أبي عبيدة أن رسول الله - قال: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَولَى مَنْ لا مَولَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ»، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وعبد الرحمن بن الحارث قال عنه الحافظ: "صدوق له أوهام" فحديثه من قبيل الحسن، والحديث له شواهد، فانظر: "الإرواء" (6/ 137).
(3) "المغني" (9/ 82)، والمصادر السابقة.
(4) انظر: "تفسير ابن كثير" (4/ 43).
(5) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 70)، وأبو داود في "المراسيل" ص (416)، والبيهقي (6/ 212 - 213)، وذكر محقق "المراسيل" أن إسناده لا بأس به، وله شواهد كلها ضعيفة.