10 - الجدات السواقط وهن: كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم، وأم أبي الجدة، وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد، وهذا هو المذهب، والصواب أنها من ذوات الفروض، لأنها مدلية بوارث فترث، كأم الجد (1).
11 - كل من أدلى بصنف من الأصناف العشرة، كعمة الخالة، وخالة الخالة.
والقول بتوريثهم هو مذهب أبي حنفية، وأحمد، والوجه الثانِي في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال (2)، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية بهذا الشرط، وهو مروي عن عمر، وعلي، وأبي عبيدة - رضي الله عنهم -، ورُويَ -أيضاً- عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم (3). لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (4)، ولفظ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ عام يشمل جميع الأقارب، سواء كانوا أصحاب فروض أو عصبات أو غيرهم، ومعنى الآية -والله أعلم- أنهم أحق بالتوارث في حكم الله تعالى وشرعه، وقوله تعالى: {((((((((((نَصِيبٌ مِمَّا (((((((((((((((((((((((((((((((((((وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا ((((((((((((((((((((
(1) انظر: "تسهيل الفرائض" ص (46).
(2) المراد بانتظام بيت المال: أن يكون الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية.
(3) "المغني" (9/ 82)، "حاشية ابن عابدين" (5/ 504)، "المهذب" (2/ 32)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 416).
(4) سورة الأنفال، الآية (75).