تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وَأَربَعةٌ يُعَصِّبُونَ أخواتِهِم فيما بقي، للذّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ، وهم: الابنُ، وابنهُ، والأخُ لأبوينِ أو لأبٍ) هذا القسم الثانِي من أقسام العصبة،

ومَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكورُ بالإِرثِ، والعَصَبَةُ تأخذُ الكلَّ إن انفردوا، والبَاقِي مع ذَوِي الفَرَضِ ..................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو العصبة بالغير، فالابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته، أو بنت عمه، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (1)، والأخ لأبوين يعصب أخته لأبوين، والأخ لأب يعصب أخته لأب، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ (((((((((إِخْوَةً رِجَالًا (((((((((((((((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (2).

وقوله: (فِيمَا بَقِي) أي: بعد الفروض، وإنما قيل: عصبة بالغير، لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت، وإنما بوجود الغير، وهو العاصب بنفسه.

قوله: (ومَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكورُ بالإِرثِ) أي: ومن عدا الأربعة المذكورين من العصبة ينفرد الذكور بالإرث دون الإناث، وهم بنو الإخوة، والأعمام وبنوهم، فابن الأخ لا ترث معه أخته شيئاً، وكذا العم لا ترث معه أخته شيئاً، وكذا ابن العم مع أخته، لأنهن لسن بذوات فرض، لكونهن من ذوي الأرحام، فإذا لم يرثن منفردات لم يرثن مع إخوانهن بلا خلاف.

(1) سورة النساء، الآية (11).

(2) سورة النساء، الآية (176).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٢٠