وتسقط الجدة بالأم لأنها تدلي بها إلى الميت، ومن لم يكن بينه وبين الميت أحد فإنه لا يُحجب حجب حرمان، ولا يمنعه من الإرث إلا قيام مانع من موانع الإرث، وذلك ستة: الابنان، والأبوان، والزوجان، على التغليب في كلٍّ.
إلاَّ وَلدُ الأمِّ فيسقطُ بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ، وَيسقطُ ولدُ الأبوينِ بالأبِ والابنِ وابنهِ ...............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (إلاَّ وَلدُ الأمِّ فيسقطُ بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ) أي: إن ولد الأم وهو الأخ لأم يسقط بأربعة:
1 - الولد، ذكراً كان أم أنثى.
2 - ولد الابن، ذكراً كان أو أنثى، فلا يرث الأخ لأم مع ولد الابن وإن نزل.
3 - الأب.
4 - الجد، وإن علا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ • (((((((((وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ((((((((((((((((مِنْهُمَا ((((((((( ... ﴾ الآية (1) فَشَرَطَ في توريثهم عدم الولد والوالد، لأن هذا معنى الكلالة، وتقدم الكلام على ذلك.
قوله: (وَيسقطُ ولدُ الأبوينِ بالأبِ والابنِ وابنهِ) أي: إن ولد الأبوين -وهو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة- يسقط بثلاثة، وهم: (الأب)، و (الابن،
(1) سورة النساء، الآية (12).