تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - حجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهي: الرِّق، والقتل، واختلاف الدِّين، وسيذكرها المصنف فيما بعد. وهذا القسم

كلُّ مَنْ أدلَى بِشَخصٍ سَقطَ به ...........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمكن دخوله على جميع الورثة، والمحجوب به يكون كالمعدوم، فلا يحجب غيره، ولا يعصب غيره.

فلو هلك عن زوجته، وأخيه الشقيق، وابنه القاتل، فللزوجة الربع، كأن الابن غير موجود، والباقي للشقيق، ولو كان الابن غير قاتل لأخذت الزوجة الثمن، والباقي للابن، ولا شيء للشقيق، لأنه محجوب بالابن.

2 - حجب بشخص، وهو أن يكون مستحق الإرث محجوباً بشخص آخر، وسيذكر ذلك المصنف، وهذا قسمان:

أ- حجب حرمان، فلا يرث المحجوب مع الحاجب شيئاً، ويدخل على جميع الورثة، إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، كما سيأتي.

ب- حجب نقصان فيرث المحجوب مع الحاجب شيئاً لولا الحاجب لورث أكثر منه، ويدخل على جميع الورثة من غير استثناء.

قوله: (كلُّ مَنْ أدلَى بِشَخصٍ سَقطَ به) الإدلاء بمعنى الاتصال، يقال: أدلى إلى الميت بذكر، أي: اتصل به بذكر، كابن الابن مع الابن، وقد ذكر المصنف ضابط الحجب، وهو أن كل من بينه وبين الميت واسطة يدلي بها فإنه يُحجب بتلك الواسطة، مثل ابن الابن يسقط بالابن، والجد يسقط بالأب، لأنه يدلي به إلى الميت،

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧١١