تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والأخَواتُ من الأبِ مَعَهُنَّ كَبناتِ الابنِ مَعَ البناتِ) أي: إن الأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين -وهن الشقيقات- كبنات الابن مع البنات، فالأخوات لأب يرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن، كما تقدم في بنت الابن مع البنت.

فإذا مات شخص عن أخته الشقيقة، وأخته من أبيه، وعمه الشقيق، فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي.

فإن استكمل الأخوات للأبوين الثلثين سقطت الأخوات لأب، لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء، إلا أن يعصبهن أخ، فإذا مات عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وعم، فللشقيقتين الثلثان، والباقي للعم، ولا شيء للأخت لأب، لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها.

لَكن لا يُعَصِّبُهنَّ إلاَّ أخوهنَّ، والأخواتُ مع البناتِ عَصَبَةٌ ...................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (لَكن لا يُعَصِّبُهنَّ إلاَّ أخوهنَّ) أي: إن الأخوات لأبوين والأخوات لأب لا يعصبهن إلا أخوهن المساوي لهن، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ (((((((((إِخْوَةً رِجَالًا (((((((((((((((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (1)، وهذه هي الحال التي يرثن فيها بالتعصيب بالغير.

(1) سورة النساء، الآية (176).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٠٦