تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث، فإن وجد وكان الأب سقطت الأخوات بالإجماع، وإن كان الجد فقد سبق الخلاف، وأن الرَّاجح سقوطهن به، فلا إرث للحواشي مع ذكر الأصول مطلقاً، على القول الرَّاجح.

3 - ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق، وسيأتي ذلك.

وقد دلت الآية على هذه الشروط، فالشرط الأول والثانِي في صدر الآية، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد (1)، بل يرثه حواشيه، وهم فروع الأصول، كالإخوة، والأعمام، وأبنائهم، والأخت لو كان معها والد لم ترث، فالأب يحجبها، بالإجماع، والجد على القول الراجح كما تقدم. والمراد بالولد في الآية: الذكر والأنثى على القول الراجح، لأن الأخت لا يكون لها فرض النصف مع

والأخَواتُ من الأبِ مَعَهُنَّ كَبناتِ الابنِ مَعَ البناتِ ...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود الولد مطلقاً، لأن الابن يحجبها، والبنت لا تُسقط الأخت، لكنها لا ترث معها بالفرض، وإنما بالتعصيب، كما تقدم. وأما الشرط الثالث فمن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ (((((((((إِخْوَةً رِجَالًا (((((((((((((((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا: الإخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب (2).

(1) "تفسير ابن كثير" (2/ 200، 436).

(2) "فتح القدير" (1/ 435)، "تفسير آيات الأحكام" للسايس (2/ 152).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٠٥