تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا مات شخص عن أختيه الشقيقتين، وأخته من أبيه، وأخيه من أبيه، فللشقيقتين الثلثان، وللأخ والأخت من الأب الباقي، له سهمان، ولها سهم واحد.

وأما ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب فإنه لا يعصب أخته، لكونها لا ترث، ولا من هي أعلى منه، بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من هو أنزل منهن إذا استغرق من فوقهن الثلثين، كما تقدم.

قوله: (والأخواتُ مع البناتِ عَصَبَةٌ) أي: إن الأخوات من الأبوين أو لأب مع البنات عصبة بمنْزلة الإخوة الأشقاء يرثن ما بقي، وليس لهن فريضة مسماة، بدليل ما تقدم من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت، وبنت ابن، وأخت: «أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ -، للابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وَمَا بَقِيَ فَللأُخْتِ» (1)، فلم يفرض النبي - للأخت مع البنت شيئاً، بل جعل لها ما بقي، وإذا صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ

وللواحدِ من ولدِ الأمِّ السُّدُسُ، فَإنْ كَثُروا فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُثِ، ذَكَرُهُمْ وأُنثَاهُمْ سَوَاءٌ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشقيق، فتحجب الإخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات، وحيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب فتحجب بني الإخوة مطلقاً ومن بعدهم من العصبات.

(1) تقدم تخريجه.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٧٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٧٠٧