فلو ماتت امرأة عن زوجها، وبنت ابنها، وابن ابن ابنها، فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي، ولا يعصب بنت الابن لئلا يضرها.
قوله: (والأخَواتُ للأبوينِ مثلُ البناتِ) ميراث الشقيقات بالفرض، أو بالتعصيب بالغير، أو بالتعصيب مع الغير، فالأخوات الشقيقات مثل البنات في الإرث بالفرض، فيرثن النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كن اثنتين فأكثر، لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1).
وإرثهن بالفرض مشروط بثلاثة شروط:
1 - أن لا يوجد فرع وارث، فإن وجد وكان ذكراً سقطت الأخوات، لأنه لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول، وإن كان أنثى واحدة أو أكثر أخذن فرضهن، والباقي للأخوات تعصيباً، لما تقدم في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وسيأتي ذلك -إن شاء الله-.
(1) سورة النساء، الآية (176).