صحابة كبار قاسوا على البنتين حكم الأختين ، فأعطوهما الثلثين ، فألحقت البنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين ، وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين ، وفي الآية أيضاً ما يدل على أن للبنتين الثلثين ، ذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت معه علم أن للاثنتين إذا كنا معه لهم الثلثان .
أيها الإخوة ، هذه قضية أيضاً في المواريث ، [وإن كانت واحدة فلها النصف] ، إن كانت المولدة واحدة فلها النصف ، [فإن كن نساء] ، يعني كثيرات ، فإن كان مع بنات الصلب بنات ابن، الآن بنت واحدة ، لكن هناك بنات ابن ، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجبن بنات الابن أن يرثنا بالفرض ، وإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن يرثن مع بنات الصلب تكملة للثلثين ، هذه رياضيات المواريث ، أما العجيب أن كتب المواريث تعد آلاف الصفحات كلها مستنبطة من صفحة واحدة من كتاب الله ، هل يستطيع واحد أن تعطيه ألف صفحة ليضغطها في صفحة واحدة ، الآية :