تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الدَّم مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، وَبَيَانُ ذلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ شَاءَ قَتَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ) (١).

* * *

* وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: (فَعَرَضُوا الأَرْش) (٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٣): أَرْشُ الجِرَاحَةِ: دِيَتُهَا، وَذَلِكَ لِمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمُنَازَعَةِ، يُقَالُ: أَرَشْتُ بَيْنَ القَوْمِ، أَيْ: أَوْقَعْتُ بَيْنَهُمْ شَرًّا.

وَقَوْلُهُ: (لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)، يُقَالُ: بَرَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، وَأَبْرَرْتُ فلانًا، أَيْ: لَمْ أُحْوِجْهُ إِلَى أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ.

وَمِنْ بَابِ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ (٤)

* حَدِيثُ عَدِيٍّ رضي الله عنه: (أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ) (٥).

العِقَالُ لِلْبَعِيرِ: وَهُوَ مَا تُشَدُّ بِهِ يَدُهُ مِنَ حَبْلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: (إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ)، جَرَى عَدِيٌّ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِ

(١) أخرجه البخاري (رقم: ٦٨٨٠)، ومسلم (رقم: ١٣٥٥) عن أبي هريرة مَرْفُوعًا: (من قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بخير النَّظَرين: إما أَنْ يَفدي، وإِمَّا أَنْ يَقْتُل).

(٢) حديث (رقم: ٤٥٠٠).

(٣) ينظر: العين للخليل (٦/ ٢٨٤)، مقاييس اللغة لابن فارس (١/ ٧٩)، ومجمل اللغة له أيضًا (ص: ٤٩).

(٤) سورة البقرة، الآية (١٨٧).

(٥) حديث (رقم: ٤٥٠٩).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٤ · ص ٥٥٦