تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): يَجُوزُ أَنْ يَخُصَّ بِهَا صِنْفًا وَاحِدًا.

وَقَوْلُهُ: (كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَجْوِيزِ تَقْدِيمِ صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ يَوْمِ العِيدِ بِأَيَّامٍ.

* * *

(١) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ١٢١)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٤٦).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٤٠٩