(وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا): أَيْ دَعَا.
وَقِيلَ: (ارْتَشمَ): جَعَلَ عَلَى الخَتْمِ عَلَامَةً.
وَمِنْ بَاب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١)
* حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) (٢).
قِيلَ: الأَسْدُ هُمُ الأَزْدُ، وَالسِّينُ وَالزَّايُّ هُمَا يَتَعَاقَبَانِ، وَأَمَّا قَبِيلَةُ أَسْدٍ تَجِيءُ بِغَيْرِ الأَلِفِ وَاللَّامِ.
وَ(ابْنُ اللُّتْبِيَّةَ) اسْمُ أُمِّهِ عُرِفَ بِهَا.
وَمِنْ بَابِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ
وَمِنْ بَابِ: فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ
وَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى هَذَا البَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
* قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) (٣) أَيْ:
(١) سورة التوبة، آية (٦٠).
(٢) حديث (رقم: ١٥٠٠).
(٣) هذا الأثر: عَلَّقه البُخاريُّ في هَذا الموطِن، وقَدْ وَصَلَه الشَّافعي في الأُمِّ (٢/ ٤٢)، وعبدُ الرَّزاق الصَّنْعانيُّ في المصنف (٤/ ٦٥)، وأبو عَبِيد القاسم بن سَلَّام في كتاب الأموال (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٢)، وابن زَنجويه في الأموال (رقم: ١٢٨٨)، ومن طريق الشافعيِّ البيهقيُّ في الكبَرى (٤/ ١٤٦)، جميعا من طُرقٍ عن عَمْرو بن دِينَارٍ عن أُذينة عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما به. وإسنادُه صَحيح، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٥).
وقد وَرَد عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيحٍ أيضا - الشَّكُّ في حُكْم الزكاة في العَنْبر: فرَوى =