تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا): أَيْ دَعَا.

وَقِيلَ: (ارْتَشمَ): جَعَلَ عَلَى الخَتْمِ عَلَامَةً.

وَمِنْ بَاب: قَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ (١)

* حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ: (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ) (٢).

قِيلَ: الأَسْدُ هُمُ الأَزْدُ، وَالسِّينُ وَالزَّايُّ هُمَا يَتَعَاقَبَانِ، وَأَمَّا قَبِيلَةُ أَسْدٍ تَجِيءُ بِغَيْرِ الأَلِفِ وَاللَّامِ.

وَ(ابْنُ اللُّتْبِيَّةَ) اسْمُ أُمِّهِ عُرِفَ بِهَا.

وَمِنْ بَابِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْرِ

وَمِنْ بَابِ: فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

وَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى هَذَا البَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

* قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (لَيْسَ العَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) (٣) أَيْ:

(١) سورة التوبة، آية (٦٠).

(٢) حديث (رقم: ١٥٠٠).

(٣) هذا الأثر: عَلَّقه البُخاريُّ في هَذا الموطِن، وقَدْ وَصَلَه الشَّافعي في الأُمِّ (٢/ ٤٢)، وعبدُ الرَّزاق الصَّنْعانيُّ في المصنف (٤/ ٦٥)، وأبو عَبِيد القاسم بن سَلَّام في كتاب الأموال (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٤٢)، وابن زَنجويه في الأموال (رقم: ١٢٨٨)، ومن طريق الشافعيِّ البيهقيُّ في الكبَرى (٤/ ١٤٦)، جميعا من طُرقٍ عن عَمْرو بن دِينَارٍ عن أُذينة عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما به. وإسنادُه صَحيح، وينظر: تغليق التعليق لابن حجر (٣/ ٣٥).

وقد وَرَد عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيحٍ أيضا - الشَّكُّ في حُكْم الزكاة في العَنْبر: فرَوى =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٣٩٣