تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ] (١): هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا) (٢).

وَبَعْدَهُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، [وَ] (٣) أَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا) (٤).

وَبَعْدَهُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) (٥).

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) (٦)، ذَكَرَهُ فِي بَابِ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.

فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه دَلِيلٌ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغ.

وَدَلِيلٌ أَنَّهَا لَوْ أَعْطَتْ جِلْدَهَا لِآلِ النَّبِيِّ ﷺ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَنْتَفِعُوا بِهِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً عَلَيْهَا، كَانَتْ هَدِيَّةً عَلَى النَّبِيِّ، وَعَلَى آلِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بَرِيرَةَ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ.

وَحَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ يَقْتَضِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَيْهَا شَاةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثَتْ

(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.

(٢) حديث (رقم: ١٤٩٢).

(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.

(٤) حديث (رقم: ١٤٩٣).

(٥) في باب: إذا تحولت الصدقة، حديث (رقم: ١٤٩٤)، وهو بعد هذا مباشرة.

(٦) في الباب السابق، حديث (رقم: ١٤٩٥).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٣٨٧