تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِذَا بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدٌ صَلَّى الجُمُعَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ سَجْدَةً يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا بَعْدَمَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً، بَنَى عَلَى الجُمُعَةِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ (٤): إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا صَلَّى الجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.

وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٥).

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦)، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ (٧)،

(١) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).

(٢) الأم للشافعي (١/ ١٩١)، مختصر المزني (ص: ٢٦).

(٣) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٦١).

(٤) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).

(٥) حديث (رقم: ٩٣٧).

(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٦٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٦/ ٢٢٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٤٠) من طرق عن أيوبَ عن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه موقوفا عليه.

ورُوِي مَرْفُوعًا من حَدِيثِه رضي الله عنهما، أخرجه مسلم (رقم: ٨٨٢).

(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصَنَّفِ (٣/ ٢٤٨)، وابنُ أَبي شَيْبَة في المصَنَّفِ (٢/ ١٣٢)،=

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٣١