رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (١).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): إِذَا بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدٌ صَلَّى الجُمُعَةَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِذَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ سَجْدَةً يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا بَعْدَمَا رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَةً، بَنَى عَلَى الجُمُعَةِ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ (٤): إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا صَلَّى الجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.
وَمِنْ بَابِ: الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا
* فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (٥).
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦)، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ (٧)،
(١) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).
(٢) الأم للشافعي (١/ ١٩١)، مختصر المزني (ص: ٢٦).
(٣) الأصل لمحمد بن الحسن (١/ ٣٦١).
(٤) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١١١).
(٥) حديث (رقم: ٩٣٧).
(٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٦٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٦/ ٢٢٧) والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٤٠) من طرق عن أيوبَ عن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه موقوفا عليه.
ورُوِي مَرْفُوعًا من حَدِيثِه رضي الله عنهما، أخرجه مسلم (رقم: ٨٨٢).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصَنَّفِ (٣/ ٢٤٨)، وابنُ أَبي شَيْبَة في المصَنَّفِ (٢/ ١٣٢)،=