الَّذِي يَسْمَعُ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (١): لَا بَأْسَ أَنْ يَذْكُرَ الله وَيَقْرَأَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الخُطْبَةَ.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ مَعْمُولٌ بِهَا.
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤).
وَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَالكُوفِيُّونَ (٦): يَجْلِسُ وَلَا يَرْكَعُ.
وَقِيلَ: إِنَّمَا أَمَرَ (٧) النَّبِيُّ ﷺ سُلَيْكًا بِالصَّلَاةِ حِينَ رَآهُ بَاذَّ الهَيْئَةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْطُنَ النَّاسُ لَهُ، فَيَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ.
قِيلَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِثَوْبَيْنِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدَهُمَا مَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِضَعْفِهِ.
= و(٢/ ١٣٢)، والشافعي في المسند (٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٢٠) عن أبي النَّضْر عن مَالِك بن أبي عَامِرٍ عن عُثْمَانَ رضي الله عنه به نحوه.
(١) ينظر: مسائل أحمد لعبد الله بن أحمد (ص: ١٢٦)، المغني لابن قدامة (٢/ ٣٢٢)
(٢) ينظر الأم للشافعي (١/ ١٩٨).
(٣) ينظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ١٢٢)، والمسائل لابن هانئ (١/ ٨٩).
(٤) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٩٤)، والمحلى لابن حزم (٥/ ١٠٣).
(٥) المدونة (١/ ١٤٨)، الاستذكار لابن عبد البر (٢/ ٢٤).
(٦) الأصل لمحمَّد بن الحسن (١/ ٣٥٢).
(٧) في المخطوط: (رأى)، وَمَا أَثْبَتُّه هُو الموَافِقُ لسِيَاقِ الحَدِيث (رقم: ٩٣٠).