تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالِكٌ (١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

وَمِنْ بَابِ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها (٢).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.

(١) ينظر المدونة (١/ ٢٣٤)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣١).

(٢) حديث (رقم: ٩٠٢).

(٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، ووَقَع في المخْطُوط: (زُهير)، وهُوَ خَطَأ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٢/ ٤٩٤).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بسندٍ صَحِيحٍ.

(٥) المدونة (١/ ١٤٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٠) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤١).

(٦) الأم للشافعي (١/ ١٩٢)، مختصر المزني (ص: ٢٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٧٧).

(٧) ينظر: مسَائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٠)، ومسائل أحمد لا بن هَانِئ (١/ ٨٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٤).

(٨) مختصر الطحاوي (ص: ٣٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٦١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٣).

(٩) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤)، وقد عَزَاهُ للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة رحمه الله.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ١١