# نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
(...) وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا عمرو بن على، حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبى عروبة، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، مثله.
(...) وحدثنيه أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبى صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: عن بعض عمومته.
114 - (...) حدثنى إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثنى يحيى بن حمزة، حدثنى أبو عمرو الأوزاعى، عن أبى النجاشى - مولى رافع بن خديج - عن رافع؛ أن ظهير بن رافع - وهو عمه - قال: أتانى ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألنى كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: " فلا تفعلوا، ازرعوها - أو أزرعوها - أو أمسكوها ".
(...) حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، عن عكرمة بن عمار، عن أبى النجاشى، عن رافع، عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يذكر: عن عمه ظهير.
وأخواتها إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تكرى بشىء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس بغيره، كان طعاما أو غيره. وقد أضيف هذا القول إلى مالك. وقد تعلق أصحابنا بما روى أنه نهى عن كراء الأرض بالطعام فعم، وكان الناهى عنها يقرر أنه على ملك رب الأرض، كأنه باعه بطعام فصار كبيع الطعام بالطعام إلى أجل، وكذلك المشهور من مذهبنا النهى عن كرائها بما تنبته وإن لم يكن طعاما، لما روى أنه نهى عن كراء الأرض بما يخرج منها. وقد قال ابن حنبل: حديث رافع فيه ألوان؛ لأنه مرة حدث به عن عمومته، ومرة عن نفسه. وهذا الاضطراب يوهنه عنده.