تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 73 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع؛ أن عبد الله أخبره؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة - بيع ثمر النخل بالتمر كيلا - وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.

(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا ابن أبى زائدة عن عبيد الله، بهذا الإسناد. مثله.

74 - (...) حدثنى يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه.

75 - (...) حدثنى على بن حجر السعدى وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة: أن يباع ما فى رؤوس النخل بتمر، بكيل مسمى، إن زاد فلى، وإن نقص فعلى.

(...) وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، حدثنا أيوب، بهذا الإسناد، نحوه.

76 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنى محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا، وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان

أنه قال: لا فسخ البيع فى مقدار خمسة أوسق، ولا حجة فيما رآه. وحكى ابن القصار عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك، وهذا فى شرائها بخرصها تمرا وإما بسرا وإما بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك وغيره، وإن جاوزت خمسة أوسق.

قال الإمام: أما شك الراوى فى الخمسة الأوسق، فعندنا اختلاف فى جواز البلوغ إليها، وقد قال بعض المخالفين: إذا شك الراوى بين خمسة فما دون، فلا وجه للتعلق

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٨٢