تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٥ - بَيْعُ الْعَرِيَّةِ (١)

٢٢٩٦/ ٥٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (١) .

(١) في نسخة عند الأصل «ما جاء في بيع العرية».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«العرية» هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني ٣: ٣٣٨

البيوع: ١٤

(١) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». وبهامشه أيضًا: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.

وتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٣؛ وابن حنبل، ٢١٦٦٩ في م ٥ ص ١٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٨ في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٠٠١ في م ١١ عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٧، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٩٥