٢٢٩٩ - الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ
٢٣٠٠/ ٥٤٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا». فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (٢).
٢٣٠١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. ⦗٨٩٨⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
البيوع: ١٥
(١) ش «تبيّن».
(٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. تألَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني ٣: ٣٣٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٧ في البيوع؛ والشافعي، ٧٠٩، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٦
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجائحة»: ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٩ في البيوع، عن مالك به.