تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (٢).

٢٣٠٣ - مَا يَجُوزُ مِنِ (١) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ

٢٣٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ .

٢٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) .

البيوع: ١٦ أ

(١) بهامش الأصل في «عـ: فيما».

(٢) وبهامشه أيضًا: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».

(١) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».

البيوع: ١٧

(١) في نسخة عند الأصل «ثمار».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

البيوع: ١٨

(١) بهامش الأصل في «ح: تمرًا» يعني بثمانمائة درهم تمرًا. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٩٨