٢٣٠٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلَا يَكُونُ مَا (١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (٢).
٢٣٠٣ - مَا يَجُوزُ مِنِ (١) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ
٢٣٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (١) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ .
٢٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) .
البيوع: ١٦ أ
(١) بهامش الأصل في «عـ: فيما».
(٢) وبهامشه أيضًا: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».
(١) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».
البيوع: ١٧
(١) في نسخة عند الأصل «ثمار».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٨
(١) بهامش الأصل في «ح: تمرًا» يعني بثمانمائة درهم تمرًا. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.