٢٢٨٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً (١). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا .
٢٢٨٦ - مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ
٢٢٨٧/ ٥٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٢) .
٢٢٨٨ - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
٢٢٨٩/ ٥٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ⦗٨٩٣⦘ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ .
البيوع: ٨
(١) بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير». يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٢٢٢ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٩
(١) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر».
(٢) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع». وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أبرت»: التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني ٣: ٣٣٤
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٢ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٧٩٣ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٦ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٢٠٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧١٦ في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٢٨ في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٧ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٤، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٠؛ وابن حنبل، ٥٢٩٢ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٩٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٣٦٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٩٩١ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٥٥ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٥، كلهم عن مالك به.