٢٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (١) ثَلَاثِينَ دِينَارًا، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لَا يَنْبَغِي (٢).
٢٢٦٣ - مَالُ الْمَمْلُوكِ
٢٢٦٤/ ٥٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ⦗٨٨٣⦘ الْخَطَّابِ ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ .
البيوع: ١ ج
(١) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه». وفي ن «وأعطى لصاحبه».
(٢) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارًا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدًا [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدًا، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني ٣: ٣٢٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٦ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٢
(١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و«ط» و«عـ».
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.