تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٠٦ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

٢٣٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.

٢٣٠٨ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلَا أَرَى بِذلِكَ بَأْسًا. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.

٢٣٠٩ - مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ (١)

٢٣١٠/ ٥٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ». ⦗٩٠٠⦘

فَقِيلَ لَهُ: (١) إِنَّ عَامِلَكَ (٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونَنِي (٣) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعًا بِصَاعٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ».

البيوع: ١٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

البيوع: ١٩ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.

البيوع: ١٩ ب

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٤ في البيوع، عن مالك به.

(١) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر».

البيوع: ٢٠

(١) في ق «فقيل: يارسول الله».

(٢) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو».

(٣) ق «لا يبيعوني».

(٤) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني ٣: ٣٤٢؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٩٩