٢٤٥٠ - بَيْعُ الْغَرَرِ
٢٤٥١/ ٥٧١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
٢٤٥٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ (١)، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا
قَالَ مَالِكٌ : وَفِي ذلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.
٢٤٥٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرَى (١) أَيَخْرُجُ، أَمْ لَا ⦗٩٦١⦘ يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا. أَمْ تَامًّا، أَمْ نَاقِصًا. أَمْ ذَكَرًا، أَمْ أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني ٣: ٣٩٦
البيوع: ٧٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٧٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «راحلته».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٥ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ٧٥ ب
(١) في نسخة عند الأصل «لأنه»، يعني لأنه لا يدري.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٦ في البيوع، عن مالك به.