تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١٢ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيبًا، وَلَا بَعِيدًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُونًا، مَوْصُوفًا.

٢٤١٣ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

٢٤١٤/ ٥٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ (١) .

البيوع: ٦٣ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.

البيوع: ٦٤

(١) بهامش الأصل «لا يثبت مسندًا بوجه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني ٣: ٣٨٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٤٧