٢٢٩٧/ ٥٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
٢٢٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (١) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى ⦗٨٩٧⦘ ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلَا وَلَاّهُ أَحَدًا، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
البيوع: ١٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٥٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٤؛ وابن حنبل، ٧٢٣٥ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٨٢ في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: ٧١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٤١ في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٣٦٤ في البيوع عن طريق عبد اللهبن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: ٦٢؛ وابن حبان، ٥٠٠٦ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٠٠٧ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٥٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٦٣٨٦ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٠٣ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٥٧، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٤ أ
(١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي ﷺ وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضًا «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. أرخص فيه»: يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني ٣: ٣٣٩؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني ٣: ٣٣٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٧ في البيوع، عن مالك به.