٢٤٩٦ - مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ (١)
٢٤٩٧/ ٥٧٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ».
٢٤٩٨/ ٥٧٧ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
(١) بهامش ش «في تفليس لابن بكير».
البيوع: ٨٧
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني ٣: ٤١٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، ٣٥٢٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.
البيوع: ٨٨
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأدرك الرجل» أي: وجد الرجل الذي باعه وأقرضه، الزرقاني ٣: ٤١٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ ج في البيوع؛ والشافعي، ١٥٢٨؛ وأبو داود، ٣٥١٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٣٦ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٠، كلهم عن مالك به.