٢٢٩١/ ٥٤٦ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ (١) .
٢٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
٢٢٩٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (١).
٢٢٩٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، ⦗٨٩٥⦘ وَالْجَزَرِ (١) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ، حَلَالٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
البيوع: ١٢
(١) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«حتى تنجو من العاهة»: وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني ٣ - ٣٣٧: ٣٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٤، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٢ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٢ في البيوع، عن مالك به.
البيوع: ١٣
(١) بهامش الأصل «يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٥ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.
البيوع: ١٣ أ
(١) بهامش الأصل «طرحه ح»، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الخربز» هو: صنف من البطيخ، الزرقاني ٣: ٣٣٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٤ في البيوع، عن مالك به.