تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٣ - قَالَ [مالك ]: (١) وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.

وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ.

فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا، أَوْ شَامِيَّةً.

وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعًا.

وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.

٢٣٧٤ - بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

٢٣٧٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (١) شَعِيرًا. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.

٢٣٧٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ⦗٩٣٤⦘ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ ، فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ.

فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.

البيوع: ٤٩ ج

(١) الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.

البيوع: ٥٠

(١) في نسخة عند الأصل «به»، «وعليها علامة التصحيح».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني ٣: ٣٧٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ في البيوع، كلهم عن مالك به.

البيوع: ٥١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٧٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٩٣٣