تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٩٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (١).

٢٨٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ (١) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.

قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.

فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ .

٢٨٠١ - الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ

٢٨٠٢/ ٦٠٦ - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى ⦗١٠٩٦⦘ الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.

فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ فَشَأْنَكَ بِهَا».

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (٢).

قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟

فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ».

الأقضية: ٤٤ أ

(١) رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله».

وبهامشه أيضًا «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٥ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.

الأقضية: ٤٥

(١) في ق، في عـ: «ورث من».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٦ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ ج في القضاء؛ والشيباني، ٨١٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني ٤: ٦٣

الأقضية: ٤٦

(١) في نسخة عند الأصل «يزيد».

(٢) بهامش الأصل في «خ: هي»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب «هي لك».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني ٤: ٦٥؛ «هي لك أو لأخيك ..» فيه حث على أخذها، الزرقاني ٤: ٦٦؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني ٤: ٦٤؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني ٤: ٦٥؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني ٤: ٦٦ وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني ٤: ٦٧؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني ٤: ٦٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٨ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٨؛ والبخاري، ٢٣٧٢ في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٤٢٩ في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ١٧٠٥ في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٤٨٨٩ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٨٩٨ في م ١١ عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٣، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٩٥