٢٦٩٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
٢٦٩٧ - مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ
٢٦٩٨/ ٥٩٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».
الأقضية: ١٢ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه الحدثاني، ٢٨٩ أفي القضاء، عن مالك به.
قضية: ١٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني ٤: ٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٧ في الرهون؛ والشيباني، ٨٤٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥٤