تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٩٦ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

٢٦٩٧ - مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ

٢٦٩٨/ ٥٩٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».

الأقضية: ١٢ أ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الحدثاني، ٢٨٩ أفي القضاء، عن مالك به.

قضية: ١٣

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني ٤: ٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٧ في الرهون؛ والشيباني، ٨٤٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٥٤