٢٧٥٦/ ٥٩٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ » (١) ..
٢٧٥٧ - الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ
٢٧٥٨/ ٦٠٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ».
٢٧٥٩/ ٦٠١ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (١) يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ». ⦗١٠٧٩⦘
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٢) .
الأقضية: ٣٠
(١) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني ٤: ٣٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٠ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٨ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ٣١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا ضرر ولا ضرار» الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني ٤: ٤٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٥ في الأقضية، عن مالك به.
الأقضية: ٣٢
(١) بهامش الأصل «لأبي عمر: خُشُبه»، وبهامش الأصل أيضا: «قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا».
قال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عن: خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة.
قال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعًا في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم. والصواب والأكثر: التاء. وفي ق في عـ: «خشبة».
(٢) بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا [فكم] بالنون». وفي ب «أكنافكم».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة.؛ «لأرمين بها بين أكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني ٤: ٤٢
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه»، مسند الموطأ صفحة ٦٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٦ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٠٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١١٠٢؛ وابن حنبل، ٩٩٦٢ في م ٢ ص ٤٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٤٦٣ في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: ١٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٨٢، كلهم عن مالك به.