٢٦٨٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (١) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.
٢٦٨٨ - الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
٢٦٨٩ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.
٢٦٩٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ⦗١٠٥٢⦘ ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (٢) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.
الأقضية: ٨ أ
(١) بهامش ق في «ع: وردت اليمين».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٥ في الأقضية، عن مالك به.
الأقضية: ٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٦ في الأقضية، عن مالك به.
الأقضية: ٩ أ
(١) في ق «المجتمع عليه».
(٢) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا». وفي ق «أشهدوا».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني ٣: ٥٠٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.