تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٩٩ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلَاّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.

قَالَ: فَهذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا (١).

٢٧٠٠ - الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ

٢٧٠١ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (١) حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (٢) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ.

وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا

قَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ (٣) الْمُبْتَاعُ».

الأقضية: ١٣ أ

(١) في نسخة عند الأصل «مفسوخًا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٨ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.

الأقضية: ١٣ ب

(١) في نسخة عند الأصل «ارتهن».

(٢) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عـ»، وكتب عليها علامة التصحيح.

(٣) ق «إلا أن يشترطه».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٩ في الرهون، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٥٥