٢٧٧٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.
٢٧٧٨ - الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ
٢٧٧٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (١) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (٢) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. ⦗١٠٨٧⦘ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (٣) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.
الأقضية: ٣٨ خ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧١ في الرهون، عن مالك به.
الأقضية: ٣٨ د
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر».
(٢) في ق «فيشهد».
(٣) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٢ في الرهون، عن مالك به.