٢٧٦٢ - الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ
٢٧٦٣/ ٦٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ».
٢٧٦٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلَاّ أَنْ يَرْضَى ⦗١٠٨٢⦘ أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (١) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
الأقضية: ٣٥
(١) في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضًا «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني ٤: ٤٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨١ في القضاء، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني ٤: ٤٦؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨١ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.