٢٦٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
٢٦٧١ - الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
٢٦٧٢/ ٥٨٩ - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
٢٦٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (١) عَلَى الْكُوفَةِ: ⦗١٠٤٥⦘ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).
الأقضية: ٤ ت
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩١ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ٦
(١) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله».
(٢) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٢ في الأقضية، عن مالك به.