٢٧٧١ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (١) صَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَاّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.
٢٧٧٢ - الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ (١)
٢٧٧٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (١) مَالِكًا يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (٢).
وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (٣) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ (٤) مِثْلَهُ. فَلَا ⦗١٠٨٥⦘ يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.
الأقضية: ٣٨ ت
(١) في ق وب «وَصَال» بدل أو.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني ٤: ٤٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.
(١) في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسَّال» بدل العمال.
الأقضية: ٣٨ ث
(١) رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع».
(٢) رمز في الأصل على «الصبغ» علامة «عـ»، وفي «ح، هـ: الصباغ».
(٣) في ق «بلى، أنت» وبالهامش «بل أنت» وكتب عليها «ها».
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني ٤: ٤٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٨ في الرهون، عن مالك به.