تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٩٤ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (١) نُحْلًا أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا (٢)، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.

٢٧٩٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلَا مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (١).

٢٧٩٦ - الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى

٢٧٩٧/ ٦٠٥ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، ⦗١٠٩٤⦘ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا (١)، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ».

الأقضية: ٤٢ ت

(١) في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه».

(٢) في ب «شيئا من ذلك».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥١ في النحل والعطية، عن مالك به.

الأقضية: ٤٢ ث

(١) في ق «وصفت لك»، وفي نسخة عند ب «وصفت لك».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٢ في النحل والعطية، عن مالك به.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.

الأقضية: ٤٣

وبهامش الأصل أيضًا: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبدًا، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبدًا. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبدًا انتهىَ كلام رسول الله ﷺ وسائره يقولون: هو لأبي سلمة».

وبهامشه أيضًا «انفرد يحيى بقوله أبدًا. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري».

(١) قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي.

قال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيًّا أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثًا الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبسًا أبدًا حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني ٤: ٦٠؛ «ولعقبه» أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٣ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ في القضاء؛ والشيباني، ٨١١ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١٠٦٦؛ ومسلم، الهبات: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٧٤٥ في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ١٣٥٠ في الأحكام عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥١٣٧ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٩٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٨٦٩ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢١، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٩٣