تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٢٩ - الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

٢٧٣٠/ ٥٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ ».

٢٧٣١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (١)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (٢). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (٣) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو ⦗١٠٦٨⦘ مُوسَى، عَنْ ذلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.

فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (٤) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ (٥) .

الأقضية: ١٧

(١) بهامش الأصل في «ح، ذر: عن أبيه». مع علامة التصحيح وبهامشه أيضًا

«كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة،

ورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية.

وذكر البزار: أن مالكًا انفرد به عن سهيل.

وقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليد».

وفي ق: «عن أبيه».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الحدثاني، ٣٠١ في القضاء؛ والشافعي، ٩٧٥؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم في اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.

الأقضية: ١٨

(١) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري».

(٢) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية».

(٣) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.

(٤) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن».

(٥) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني ٤: ٢١؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني ٤: ٢١؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني ٤: ٢١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٣ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠١ أفي القضاء؛ والشافعي، ١٣٣٧؛ والشافعي، ١٦٧٠، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٦٧