٢٨١١ - صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (١) الْمَيِّتِ
٢٨١٢/ ٦٠٧ - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. ⦗١١٠١⦘
فَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ.
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ».
فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ .
(١) في ق «على» وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن».
الأقضية: ٥٢
(١) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ». وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح». وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فقال رسول الله ﷺ: نعم» أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني ٤: ٧٠
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها. وفيها: صدقة عنها»، مسند الموطأ صفحة ١٤٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٩ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٩ في القضاء؛ والنسائي، ٣٦٥٠ في الوصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٣٥٤ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.