٢٨٠٣ - مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (١) الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (٢). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (٣). وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (٤)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا (٥) .
٢٨٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟
فَقَالَ (١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (٢). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا .
الأقضية: ٤٧
(١) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد».
وبهامش الأصل أيضًا «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ».
(٢) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم».
(٣) في ي «المساجد».
(٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة»، أي من الشام سنة.
(٥) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٦ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٩، كلهم عن مالك به.
الأقضية: ٤٨
(١) ق «قال».
(٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.