تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكون قد (¬1) حكم بعلمه (¬2)، وظاهر ما في كتاب ابن سهل عن أصبغ: أن له أن يحكم به، وأجراه مجرى تنفيذ الأحكام في غير ولايته. وأما كونهما معا في غير عملهما فظاهر (¬3).

قوله: (وبشاهدين مطلقا) أي: وكذلك يكون الإنهاء بشاهدين (¬4)، من حاكم إلى حاكم أنه قضى بكذا، أو على كتابه إذا أشهدهما عليه -كما سيذكر-؟ ومراده بالإطلاق: أنه لا فرق في الحكم الذي يشهدان به بين أن يكون مما يثبت في الأصل بشاهدين كالنكاح (¬5)، أو بشاهد وامرأتين كالأموال (¬6)، أو بامرأة كالاستهلال (¬7)، أو مما لا يثبت إلا بأربعة؛ كالزنا. وعن سحنون: إن كان بزنا فلا يشهد على النقل إلا أربعة، وإن كان مما يجوز فيه شهادة النساء فيجوز النقل فيه بشاهد وامرأتين (¬8).

قوله: (واعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه) يريد: أن القاضي إذا جاءه كتاب من عند قاض آخر مع شاهدين؛ فإنه يعتمد على ما شهد به الشاهدان، وإن خالفا ما في الكتاب، وقيد ذلك في الجواهر بما إذا طابقت شهادتهما الدعوى، قال: ولو شهدا بما فيه وهو مفتوح، جاز (¬9).

qوندب ختمه، ولم يفد وحده، وأديا، وإن عند غيره وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه، كالإقرار، وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما فنفذه الثاني، وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٩٩