تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مصر، وإلا فلا، كأن شاركه غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان.

zقوله: (وندب ختمه) أي: ختم الكتاب الذي يرسله القاضي إلى مثله، وقاله ابن شاس (¬1)، وغيره (¬2).

قوله: (ولم يفد وحده) يريد: أن الكتاب وحده من غير شهادة المرسل لا يفيد. ابن القاسم: ولا بد من شهود (¬3) بأن هذا الكتاب، كتاب فلان القاضي. وزاد أشهب: ويشهدون (¬4) أنه أشهدهم (¬5) بما فيه (¬6).

قوله: (وأديا، وإن عند غيره) يريد: أن الشاهدين على الحكم يؤديان الشهادة عند المكتوب إليه، وغيره (¬7).

ابن شاس: وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة، فكذلك يشهدان (¬8)، وإن مات المكتوب إليه، والكاتب (¬9).

قال أبو إسحاق (¬10): ولا ينبغي أن يسمى المكتوب إليه؛ وإنما يقول قاضي فلانة (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٠٠