تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونحوه (¬1).

قوله: (إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشي منه) يريد: أن الحاكم يعذر إلى الحكم إلى من شهد عليه (¬2) إلا في خمس مسائل (¬3): الشاهد على المقر في مجلس القاضي بمحضره (¬4)، فإنه لا يعذر إليه فيه؛ لأنه قد سمع إقراره معه، وهذا مذهب الأكثر به (¬5) مضي العمل. وقال ابن الفخار يعذر إليه فيه (¬6): ومن وجهه الحاكم من قبل نفسه؛ لأنه لا يوجه إلا من يعلم دينه وأمانته.

الثالثة (¬7): المزكي في السر. والمبرز في العدالة (¬8) المبرز (¬9)، لكن يعذر إليه فيه (¬10) بالعداوة (¬11)؛ لأن العمل مضي على ذلك (¬12). وذكر هذه الأربعة (¬13) صاحب التحرير، وزاد خامسة: وهي من قبل القاضي شهادته بالتوسم (¬14). وكأن الشيخ إنما لم يذكر هذا؛ لأنه شبيه بمن وجهه من قبل نفسه (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٨٢