# يمينه مع (¬1) نسيان البينة، ونحوها (¬2) قاله ابن الماجشون (¬3).
وقال (¬4) فيما إذا أتى بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين فحكم عليه، ثم وجد شاهدا (¬5) ثانيا: إنما يكون له القيام بها (¬6) عند هذا (¬7) القاضي دون غيره، وهو قول محمد. وقيل: لا يقبلها (¬8) مطلقا لا عنده، ولا عند غيره (¬9) وما ذكر من أن بينته لا تسمع إذا لم يكن له عذر في القيام بها، هو الأشهر (¬10). وروى ابن نافع عن مالك، وبه قال أشهب: أنها تسمع وله القيام بها (¬11).
قوله: (وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال: وكذا أنه غير عالم بفسق شهوده) أي: وللمدعي عليه تحليف المدعي أنه لم يحلفه أولا على ذلك، وأنه لا يعلم بفسق شهوده (¬12) ونبه بهذا على ما ذكره المازري من أنه اختلف، إذا قال له: احلف أنك (¬13) لم تستحلفني على هذه الدعوى فيما مضي (¬14).