تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالمعلوم من المجهول وبالمحقق من المظنون كأظن، وأنا ظان، وفي ظني ونحوه، فإن ذلك لا يسمع كما قال وأحرى إذا شك. المازري: وعندي أنه لو قال: لي عليه شيء وصورنا أن الطالب أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجهل مبلغه، وأراد أن يجاوبه المطلوب عن ذلك؛ إما بإقرار بما ادعى به عليه من التفصيل، وذكر المبلغ، وإما بالإنكار له (¬1) من أصله ألزم الجواب (¬2). وإليه أشار بقوله: قال (¬3) (وكذا وله شيء) (¬4).

qوكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح؛ وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود، أو أصل بجوابه؛ إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، وإن بشهادة امرأة؛ لا ببينة جرحت إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة، فإن أقر فله الإشهاد عليه، وللحاكم تنبيهه عليه، وإن أنكر قال: ألك بينة، فإن نفاها واستحلفه فلا بينة، إلا لعذر كنسيان، أو وجد ثانيا، أو مع يمين لم يره الأول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر إليه بأبقيت لك حجة؟

zقوله (وكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح) أي: وكفى المدعي أن يقول: بعت، واشتريت، وتزوجت من غير احتياج إلى بيان شروط الصحة ولا يسأل عن ذلك، ويحمل على الصحة؛ لأنها الأصل في بياعات المسلمين وأنكحتهم (¬5).

قوله: (وإلا فليسأله الحاكم عن السبب) الذي نص عليه الأشياخ أن الذي يسأل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٧٦